فصل: قال ابن عاشور:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



وروي ابن جُريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبيُّ صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على الخائن ولا على المُنْتَهِب ولا على المختلس قَطْعٌ» وهذا يعارض حديثَ صالح بن محمد وهو أقوى من جهة الإسناد.
والغالّ المختلس قَطْعٌ.
وهذا يعارض حديثَ صالح بن محمد وهو أقوى من جهة الإسناد.
والغالّ خائن في اللغة والشريعة وإذا انتفى عنه القطع فأحرى القتل.
وقال الطّحاويّ: لو صحّ حديثُ صالح المذكور احتمل أن يكون حين كانت العقوبات في الأموال؛ كما قال في مانع الزكاة: «إنا آخذوها وشَطْرَ مالِه، عَزْمةً من عزَماتِ الله تعالى».
وكما قال أبو هريرة في ضالّة الإبل المَكْتُوبة: فيها غرامتُها ومِثلُها معها.
وكما رَوى عبد الله ابن عمرو بن العاص في الثّمر المعلَّق غَرامةُ مِثلَيْه وجَلداتُ نَكالٍ.
وهذا كلّه منْسوخ، والله أعلم.
فإذا غلّ الرجل في المَغْنَم ووُجِد أخِذ منه، وأُدِّب وعُوقب بالتعزير.
وعند مالك والشافعيّ وأبي حنيفة وأصحابهم واللّيث: لا يُحرق متاعه.
وقال الشافعيّ واللّيث وداود: إن كان عالمًا بالنَّهي عُوقب.
وقال الأَوْزاعيّ: يحرق متاع الغالّ كلَّه إلا سلاحه وثيابه التي عليه وسَرْجه، ولا تُنزع منه دابته، ولا يُحرق الشيء الذي غُلّ.
وهذا قول أحمد وإسحاق، وقاله الحسن؛ إلا أن يكون حيوانًا أو مصْحَفًا.
وقال ابن خُوَيْزِمَنْدَاد: ورُوي أنا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ضربًا الغالّ وأحرقا متاعه.
قال ابن عبد البر: وممن قال يُحرق رَحْل الغالّ وأحرقا متاعه.
قال ابن عبد البر: وممن قال يُحرق رَحْل الغالّ ومتاعُه مَكْحُولٌ وسعيدٌ بن عبد العزيز.
وحجة من ذهب إلى هذا حديثُ صالح المذكُور.
وهو عندنا حديث لا يجب به انتهاك حُرْمة، ولا إنفاذ حُكْم؛ لما يعارضه من الآثار التي هي أقوى منه.
وما ذهب إليه مالك ومن تابعه في هذه المسألة أصحُّ من جهة النظر وصحيح الأثر، والله أعلم.
ثم قال رحمه الله:
وفي تحريم الغُلُول دليل على اشتراك الغانمين في الغنيمة، فلا يحل لأحد أن يستأثر بشيء منها دون الآخر؛ فمن غَصَب شيئًا منها أُدِّبَ اتفاقا، على ما تقدّم.
ومن الغُلُول هدايا العمال، وحُكْمه في الفضيحة في الآخرة حُكْم الغالّ.
روى أَبُو داود في سُننه ومُسْلمٌ في صحيحه عن أبي حُميد الساعِدِيّ: أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلًا من الأزْد يُقال له ابن اللُّتْبِيّة (قال ابن السرح ابن الأُتْبِية) على الصدقة، فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدى لي.
فقام النبيّ صلى الله عليه وسلم على المِنْبر فحمِد الله وأثنى عليه وقال: «ما بالُ العامل نَبعثهُ فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهْدِيَ لِي ألاَ جَلس في بيت أُمّه أو أبيه فينظر أيُهدَى إليه أم لا، لا يأتي أحد منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة إن كان بعيرًا فله رُغاء وإن كانت بقرة فلها خُوار أو شاةً تُيْعِرَ» ثم رفع يديه حتى رأينا عُفْرَتَيْ إبطيْه ثم قال: «اللهمَّ هل بَلّغتُ اللهمَّ هل بلّغْتُ».
ورَوى أبو داود عن بُريدةَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «من استعملناه على عمل فرزقناه رِزْقًا فما أخَذ بعد ذلك فهو غُلول» ورَوى أيضا عن أبى مسعود الأنصارى قال: بَعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعِيًا ثم قال: «انطلق أبا مسعود ولا ألْفِينَّك يوم القيامة تأتي على ظهرك بعيرٌ من إبل الصّدقة له رُغاءٌ قد غَلَلْتَه».
قال: إِذا لا أنطلق.
قال: «إذًا لا أكرهك» وقد قيّد هذه الأحاديث ما رواه أبو داود أيضا عن المُسْتَوْرِد ابن شداد قال: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: «من كان لنا عاملًا فلْيَكْتَسِب زوجةً فإن لم يكن له خادم فلْيَكْتَسِبَ خادِمًا فإن لم يكن له مسكن فليكتسِب مسكنًا» قال فقال أبو بكر: أُخبرت أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «من اتخذ غير ذلك فهو غالٌّ سارق» والله أعلم.
ومن الغُلُول حبس الكُتُب عن أصحابها، ويدخل غيرها في معناها.
قال الزُّهِريّ: إيّاك وغلولَ الكتب.
فقيل له؛ وما غُلُول الكتب؟ قال؛ حبسها عن أصحابها.
وقد قيل في تأويل قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ} أن يكتم شيئًا من الوَحْي رَغْبةً أو رَهْبةً أو مُداهنة.
وذلك أنهم كانوا يكرهون ما في القرآن من عَيْب دينهم وسَبّ آلهتهم، فسألوه أن يطوِي ذلك؛ فأنزل الله هذه الآية؛ قاله محمد بن بشار.
وما بدأنا به قول الجمهور. اهـ. بتصرف.

.من أقوال المفسرين في قوله تعالى: {ثُمَّ توفى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ}:

.قال الألوسي:

{ثُمَّ توفى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ} أي تعطى كل نفس مكلفة جزاء ما عملت من خير أو شر تامًا وافيًا، ففي الكلام مضاف محذوف أو أنه أقيم المكسوب مقام جزائه، وفي تعليق التوفية بكل مكسوب مع أن المقصود بيان حال الغال عند إتيانه بما غل يوم القيامة من الدلالة على فخامة شأن اليوم والمبالغة في بيان فظاعة حال الغال ما لا يخفى فإنه إذا كان كل كاسب مجزيًا بعمله لا ينقص منه شيء وإن كان جرمه في غاية القلة والحقارة، فالغال مع عظم جرمه بذلك أولى وهذا سبب العدول عما يقتضيه الظاهر من نحو ثم يوفى ما كسب لأنه اللائق بما قبله؛ وقيل: يحتمل أن يكون المراد إثم توفى منه كل نفس لها حق في تلك الغنيمة ما كسبت من نقصان حقها من غله فحينئذٍ يكون النظم على مقتضى الظاهر وكلمة {ثُمَّ} للتفاوت بين حمله ما غل وبين جزائه، أو للتراخي الزماني أي بعد حمله ما غله بمدة مديدة وجعله منتظرًا فيما بين الناس مفتضحًا حاملًا ما غله توفى منه كل نفس، ولا يخفى أن مثل هذا الاحتمال مما يصان عنه كلام الملك المتعال، فالحق الذي لا ينبغي العدول عنه هو القول الأول المتضمن لنكتة العدول وأمر {ثُمَّ} عليه ظاهر سواء جعلت للتراخي الزماني، أو للتراخي الرتبي.
أما الأول: فلأن الإتيان بما غل عند قيامه من القبر على ما هو الظاهر والجزاء بعد ذلك بكثير.
وأما الثاني: فلأن جزاء الغال وعقوبته أشدّ فظاعة من حمل ما غله والفضيحة به بل لا يبعد أن يكون ذلك الحمل كالعلاوة على الحمل بل يكاد أن يكون نعيمًا بالنسبة إلى ما يلقى بعد، والجملة على كل تقدير معطوفة على الجملة الشرطية. اهـ.

.قال البيضاوي:

{ثُمَّ توفى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ} يعني تعطي جزاء ما كسبت وافيًا، وكان اللائق بما قبله أن يقال ثم يوفى ما كسبت لكنه عمم الحكم ليكون كالبرهان على المقصود والمبالغة فيه، فإنه إذا كان كل كاسب مجزيًا بعمله فالغال مع عظم جرمه بذلك أولى. اهـ.

.قال ابن عاشور:

وقوله: {ثم توفى كل نفس ما كسبت} تنبيه على العقوبة بعد التفضيح، إذ قد علم أنّ الكلام السابق مسوق مساق النَّهي، وجيء بـ (ثمّ) للدّلالة على طول مهلة التفضيح، ومن جملة النُّفوس الَّتي توفَّى ما كسبت نفس من يغلل، فقد دخل في العموم. اهـ.

.قال أبو السعود:

ووضعُ المكسوبِ موضعَ جزائِه تحقيقًا للعدْل ببيان ما بينهما من تمام التناسُبِ كمًّا وكيفًا كأنهما شيءٌ واحد. اهـ.

.قال أبو حيان:

ذكر أن ذلك الجزاء ليس مختصًا بمن غلّ، بل كل نفس توفى جزاء ما كسبت من غير ظلم، فصار الغال مذكورًا مرتين: مرّة بخصوصه، ومرّة باندراجه في هذا العام ليعلم أنه غير متخلص من تبعة ما غل، ومن تبعة ما كسبت من غير الغلول. اهـ.

.من أقوال المفسرين في قوله تعالى: {وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ}:

.قال الألوسي:

{وَهُمْ}: أي كل الناس المدلول عليهم بكل نفس {لاَ يُظْلَمُونَ} أي لا ينقص بمقتضى الحكمة والعدل ثواب مطيعهم ولا يزاد عقاب عاصيهم. اهـ.

.قال الفخر:

قال القاضي: هذا يدل على أن الظلم ممكن في أفعال الله وذلك بأن ينقص من الثواب أو يزيد في العقاب، قال: ولا يتأتى ذلك إلا على قولنا دون قول من يقول من المجبرة: إن أي شيء فعله تعالى فهو عدل وحكمة لأنه المالك.
الجواب: نفي الظلم عنه لا يدل على صحته عليه، كما أن قوله: {لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ} [البقرة: 255] لا يدل على صحتهما عليه. اهـ.

.قال ابن عاشور:

والآية دلّت على تحريم الغلول وهو أخذ شيء من المغنم بغير إذن أمير الجيش، وهو من الكبائر لأنَّه مِثل السرقة، وأصحّ ما في الغلول حديث الموطأ: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع من خيبر قاصدًا وادي القُرى وكان له عبد أسود يدعى مِدْعَما، فبينما هو يحطّ رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر فقتله، فقال النَّاس: هنيئًا له الجنَّةُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلاّ والَّذي نفسي بيده إن الشَّملة التي أخذها يومَ خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارًا».
ومن غلّ في المغنم يؤخذ منه مَا غَلَّه ويؤدّب بالاجتهاد، ولا قطع فيه باتِّفاق، هذا قول الجمهور، وقال الأوزاعي، وإسحاق، وأحمد بن حنبل، وجماعة: يحرق متاع الغالّ كُلّه عدَا سِلاحَه وسرجه، ويردّ ما غلّه إلى بيت المال، واستدلّوا بحديث رواه صالح بن محمد بن زائدة أبو واقد الليثي، عن عمر بن الخطاب: أنّ النَّبيء صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وجدتم الرجل قد غلّ فأحرقوا متاعه واضربوه» وهو حديث ضعيف، قال الترمذي سألت محمدًا يعني البخاري عنه فقال: إنَّما رواه صالح بن محمد، وهو منكر الحديث.
على أنه لو صَحّ لوجَبَ تأويله لأنّ قواعد الشَّريعة تدلّ على وجوب تأويله فالأخذ به إغراق في التعلّق بالظواهر وليس من التفقّه في شيء. اهـ.

.سؤالان وجوابان:

السؤال الأول: هلا قيل ثم يوفى ما كسب ليتصل بما قبله؟
والجواب: الفائدة في ذكر هذا العموم أن صاحب الغلول إذا علم أن هاهنا مجازيا يجازي كل أحد على عمله سواء كان خيرًا أو شرا، علم أنه غير متخلص من بينهم مع عظم ما اكتسب.
السؤال الثاني: المعتزلة يتمسكون بهذا في إثبات كون العبد فاعلا، وفي إثبات وعيد الفساق.
أما الأول: فلأنه تعالى أثبت الجزاء على كسبه، فلو كان كسبه خلقا لله لكان الله تعالى يجازيه على ما خلقه فيه.
وأما الثاني: فلأنه تعالى قال في القاتل المتعمد: {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93] وأثبت في هذه الآية أن كل عامل يصل اليه جزاؤه فيحصل من مجموع الآيتين القطع بوعيد الفساق.
والجواب: أما سؤال الفعل فجوابه المعارضة بالعلم، وأما سؤال الوعيد فهذا العموم مخصوص في صورة التوبة، فكذلك يجب أن يكون مخصوصا في صورة العفو للدلائل الدالة على العفو. اهـ.

.فوائد لغوية وإعرابية:

قال ابن عادل:
{أَنْ يَغُلَّ} في محل رفع، اسم كان و{لنبيّ} خبرٌ مقدَّمٌ، أي: ما كان له غلول أو إغلال على حسب القراءتينِ.
وقرا ابنُ كثيرٍ، وأبو عمرو، وعاصم، بفتح الياء وضم الغين- من غل- مبنيًا للفاعل، ومعناه: أنه لا يصح أن يقع من النبي غلول؛ لتنافيهما، فلا يجوز أن يتوهَّمَ ذلك فيه ألبتة.
وقرأ الباقون {يُغَلَّ} مبنيًا للمفعول، وهذه القراءة فيها احتمالانِ:
أحدهما: أن يكون من {غَلَّ} ثلاثيًا، والمعنى: ما صح لنبيٍّ أن يخونه غيره ويَغُلَّهُ، فهو نفيٌ في معنى النهي، أي: لا يَغُلَّهُ أحدٌ.
ثانيهما: أن يكون من أغَلَّ رباعيًا، وفيها وجهانِ:
أحدهما: أن يكون من أغَلَّهُ أي: نسبه إلى الغُلُولِ، كقولهم: أكذبته إذا نسبته إلى الكذب- وهذا في المعنى كالذي قبله، أي: نفي في معنى النهي، أي: لا يَنْسبه أحدٌ إلى الغلولِ.
قال ابن قتيبة: ولو كان الرمادُ هذا المعنى لقيل: يُغَلَّلُ كما يقال: يُفَسَّق، ويُخَوَّن، ويُفَجَّر، والأولى أن يقال: أنه من أغللته أي: وجدته غالًا، كما يقال: أبخَلْتُهُ.
الثاني: أن يكون من أغلَّهُ أي: وَجَدتهُ محمودًا وبخيلًا.
والظاهر أن قراءة {يَغُلَّ} بالبناء للفاعل- لا يُقَدَّر فيها مفعول محذوف؛ لأن الغرض نفي هذه الصفةِ عن النبيِّ من غير نظر إلى تعلق بمفعول، كقولك: وهو يُعْطِي ويمنع- تريد إثبات هاتين الصفتين، وقدر له أبو البقاء مفعولًا، فقال: تقديره أن يغل المال أو الغنيمة.
واختار أبو عبيدة والفارسي قراءة البناء للفاعل قالا: لأن الفعل الوارد بعد ما كان لكذا أن يفعل أكثر ما يجيء منسوبًا إلى الفاعل نحو: {وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ} [آل عمران: 145]، {مَّا كَانَ الله لِيَذَرَ} [آل عمران: 179] و{مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بالله} [يوسف: 38] {مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ} [يوسف: 76] {وَمَا كَانَ الله لِيُضِلَّ قَوْمًا} [التوبة: 115] {وَمَا كَانَ الله لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الغيب} [آل عمران: 179] ويقال: ما كان ليضرب، فوجب إلحاق هذه الآية بالأعم الأغلب ويأكده ما حكى أبو عبيدة عن يونس أنه كان يختار هذه القراءة، وقال: ليس في الكلام ما كان لكَ أن تُقرب- بضم التاء، وأيضا فهذه القرءة اختيار ابن عباسٍ، فقيل له: إن ابن مسعودٍ يقرأ: يُغل فقال ابنُ عباس: كان النبيُّ يقصدون قتله فكيف لا ينسبونه إلى الخيانة.
قال شهاب الدين، ورجحها بعضهم بقوله: {وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ} فهذا يوافق هذه القراءة، ولا حجة في ذلك؛ لأنها موافقة للأخرى.
والغلول في الأصل تدرع الخيانة وتوسطها والغلل تَدْرُّع الشيء وتوسطه، قال: [الوافر]
تَغَلْغَلَ حَيْثُ لَمْ يَبْلُغْ سَرَابٌ ** وَلاَ حُزْنٌ وَلَمْ يَبْلُغْ سُرُورُ

قيل: تَغَلْغَلَ الشيء إذا تخلل بخفية.
قال: [الوافر]
تَغَلْغَلَ حُبُّ مَيَّةَ فِي فُؤادِي **
والغلالة: الثوب الذي يلبس تحت الثياب، والغلول الذي هو الأخذُ في خفية مأخوذةٌ من هذا المعنى.